المواد القانونية
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .
المادة 43 لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .
المادة 44 أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون . ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية . ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية . رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .
المادة 45 أولا – يلغى ما يأتي :- أ – قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972. ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978. ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 47)
المادة 51 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 52 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 54 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 55 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 57 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 58 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 59 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 60 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة