أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 من هذا القانون ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتلك الحصة الا بقدر ما ال الى الدولة ولا يعتد باية التزامات اخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 20 - 12 - 1973.