أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ا - تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورة ب - ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورة
المادة 3
المادة 3 ا - ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكور ب - ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورة