أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يهدف هذا القانون الى المحافظة على الثروة الهيدروكربونية من التلف والهدر واستغلالها وفق الاسس العلمية السليمة فنيا واقتصاديا. ثانيا – يقصد بالثروة الهيدروكربونية النفط الخام والغاز المصاحب والحر ومشتقاتها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة. ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: - ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها. ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة. ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات التي تهدد صحة وحياة الافراد او تسبب تلف او هدر الممتلكات او الثروات الطبيعي او الاماكن الاثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية كلما امكن ذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الجهة العاملة ان توفر وتدون المعلومات لعملياتها وفعالياتها وفق نظام معلومات ملائم.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا يجوز انشاء او تاسيس اية مرافق انتاجية او خدمية في القطاع النفطي قبل توفر تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من الجهة المختصة باستثناء المسوحات الاستكشافية وعمليات الحفر والاعمال الاخرى التي تحدد تعليمات من الوزير.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتم العمليات وفقا للاسس والضوابط الواردة في هذا القانون باكفاء الوسائل والطرق العلمية في الصناعة النفطية حسب خطة سنوية مصادق عليها تتضمن جميع العمليات والدراسات والمشاريع والمستلزمات مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا – على الجهة العاملة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق انجح الاساليب لمنع هدر الثروة الهيدروكربونية في جميع العمليات ووقف اية عملية من شانها ان تؤدي الى فقدان او تلف بئر او مكمن او حقل او مرفق نفطي. ثانيا – تمتنع الجهة العاملة عن سكب النفط ومشتقاته على الارض او في المياه او حرقه خلال عمليات الحفر او الاكمال او الاختبار الا اذا تعذر تخليصه من شوائبه او تعذر تصريفه مع النفوط المنتجة لاسباب فنية او اقتصادية، وتمتنع عن حرق الغاز الا اذا تعذر استثماره اقتصاديا.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتم عمليات الاستكشاف والتقييم وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى الخطة الخمسية المصادق عليها وتبين الخطة السنوية انواع المسوحات التي ستتم والمناطق التي سيتم مسحها والحفر فيها والاساليب التي استند اليها لتحديد اسبقيات المناطق واساليب المسح وحجم العمل للمسح والحفر الاستكشافي والتقييمي.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الجهة العاملة في الاستكشاف ان تبذل اقصى جهدها لاتباع احدث الطرق والاساليب المستخدمة في الصناعة النفطية لاستكشاف جميع التجمعات الهيدروكربونية المحتملة وتقييم جميع الطبقات والمكامن النفطية والغرزية المكتشفة وعليها ان تعيد مسح اي منطقة عند الحاجة الى مسوحات تفصيلية اضافية لاعادة تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية فيها

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف عدد ومواقع الابار الاستكشافية واسبقيتها في الحفر في ضوء نتائج المسوحات والدراسات الجيولوجية والسياسة الاستكشافية المحددة في الخطة الخمسية المصدقة.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف اهداف حفر البئر الاستكشافية ومتطلبات الفحوصات والنماذج الجيولوجية ونماذج الصخور من المكامن والمسوحات المطلوبة من قبلها لغرض التقييم ويتم اجراء هذه الفحوصات والمسوحات واستحصال النماذج اثناء حفر البئر بموجب ذلك وحسب التفاصيل التي تظهر ببرنامج الحفر المصادق عليه.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تتولى الجهة العاملة توفير نماذج تمثل النفط والغاز والماء المكمني لغرض اجراء التحاليل عليها وتوفير المعلومات الزلزالية التفصيلية والدراسات الجيولوجية والفحوصات والتحاليل المختبرية والانتاجية والمجسات وفحوصات الحقن لاجراء التقييم والدراسات والقيام بفحوصات انتاجية كاملة لفترات طويلة على بئر واحدة او اكثر من الابار في كل مكمن لهذا الغرض.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة اولية لتقييم التراكيب تستند على المعلومات المستخلصة من حفلا الابار الاستكشافية والمسوحات والدراسات الجيولوجية لغرض تحديد عدد ومواقع الابار التقييمية.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة تقييمية لكل حقل تشمل مكامنه الهيدروكربونية في ضوء النتائج المستخلصة من عمليات حفر الابار التعييمية والمسوحات والدراسات الجيولوجية، يحدد فيها المخزون الجيولوجي، على ان تؤخذ هذه الدراسات بنظر الاعتبار عند اعداد الدراسات المكمنية.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تتم عمليات الحفر وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها وتبين الخطة السنوي عدد وانواع الابار المطلوب حفرها ومناطق تلك الابار واجهزة الحفر المخصصة لذلك.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا – تعين المواقع الاولية للابار الاستكشافية والتعييمية استنادا الى نتائج المسوحات الاستكشافي والدراسات الجيولوجية وتعين المواقع الاولية للابار التطويرية استنادا الى الدراسات المكمنية والتقارير الفنية لتطوير المكامن. ثانيا – تحدد الوزارة بتعليمات ابعاد مواقع الابار من مواقع العمل وصهاريج الخزن وخطوط الانابيب، والمنشات الصناعية، والمساكن والاماكن الاثرية والدينية واية منشات اخرى وفقا لاحكام القوانين النافذة. ثالثا – تقوم الجهة العاملة بتثبيت موقع كل بئر على الارض وفق اسلوب تحدده ضمن الضوابط الواردة في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة. رابعا – يتم حفر الابار الاستكشافية والتقييمية في المواقع المثبتة دون الحاجة الى استحصال موافقات اخرى.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر. ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: - ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات. ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر. ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.