أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي : ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .