أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة ح لها : - ح - مادة الباور فورميت 23 فلسا عن كل لتر.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.