أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 و قانون تعديله رقم 184 لسنة 1975.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.