المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 و قانون تعديله رقم 184 لسنة 1975.
المادة 2
المادة 2 لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة