المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 و قانون تعديله رقم 184 لسنة 1975.

المادة 2

المادة 2 لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة