المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر. 2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة