أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .