المواد القانونية
مادة 1
مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
مادة 3
مادة 3 لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
مادة 4
مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة