المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

مادة 2

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

مادة 3

مادة 3 لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

مادة 4

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5

مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة