المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 52

المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 55

المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 57

المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 59

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 63

المادة 63 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 64

المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 65

المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 66

المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 67

المادة 67 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة