أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : – المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة