أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند 1 من المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ40 لسنة 1988، ويحل محله ما ياتي : 1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1423هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 2002م. صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية اضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه، شرع هذا القانون.