أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 1 ــ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير. 2 ــ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 1 ـــ للجامعات وهيئة البحث العلمي أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الإختصاص في دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك . 2 ـــ للوزارة والتشكيلات التابعة لها عند الحاجة أن تستعين بأصحاب الشهادات العليا من موظفي الدولة في الوزارات والهيئات الأخرى وبموافقة دوائرهم لإلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل والأطاريح وعضوية لجان المناقشة وسائر الأغراض العلمية وفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(25-1)

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 يعين لكل جامعة مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام. (26)

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .(27)

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.

المادة 45 مكررة

متن المادە :

المادة 45 مكررة 1 ـــ تنقل حقوق هيئة التعليم التقني وملاكاتها وإلتزاماتها وموجوداتها وفقا لما يأتي : أ ـــ في محافظات بغداد والأنبار وديالى و واسط إلى الجامعة التقنية الوسطى . ب ـــ في محافظات النجف وكربلاء والقادسية والمثنى وبابل إلى جامعات الفرات الأوسط التقنية . جـ ـــ في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين إلى الجامعة التقنية الشمالية . د ـــ في محافظات البصرة وذي قار وميسان إلى الجامعة التقنية الجنوبية . 2 ـــ تنقل حقوق وإلتزامات الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وملاكاتها وموجوداتها إلى جامعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .(28)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 3 ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 1 ـــ يشترط لمن يرشح لمنصب مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والشؤون العلمية ومنصب نائب رئيس هيئة البحث العلمي ومنصب العميد ومنصب مديري مراكز هيئة البحث العلمي المعايير الآتية : أ ـــ أن تكون لديه خبرة إدارية ومشاركات في لجان علمية ومهنية وإدارية بمدة لا تقل مجموعها عن ( 10 ) عشر سنوات جامعية على أن يكون عضوا في الهيئة التدريسية وبحقل تخصصه . ب ـــ حاصل على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن ( أستاذ مساعد ) ويفضل أن يكون من منتسبي الجامعة لغرض شغل المنصب . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعين من المائة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ لم يعاقب سابقا بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم إقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته أقل من ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن يكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تضع الوزارة نقاط المفاضلة . 2 ـــ يحق لأصحاب الدرجات الخاصة السابقين التقديم مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة .(29)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 1 ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت . 2 ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(30)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 1 ـــ للوزارة أو لمجالس الجامعات أو أحدى تشكيلاتها إنشاء الحاضنات التكنولوجية والعلمية وترعى هذه الحاضنات تأسيس الشركات المساهمة بما يسهم في استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة ، وللوزارة أو تشكيلاتها في سبيل ذلك المشاركة مع القطاع الخاص وينظم ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة . 2 ـــ لمجالس الجامعات حق التعاقد مع القطاع الخاص حسب قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 و القانون رقم ( 50 ) لسنة 2015 لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل العلمية الإنتاجية ، والإستثمارات الزراعية والحيوانية ، والمراكز الرياضية ، بما يدعم العملية التعليمية والبحث العلمي والدراسات الأولية والعليا .(31)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 تسري أحكام المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من هذا القانون على مجالس المعاهد التقنية في الجامعات التقنية . (32)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 1 ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث التقنيات الإحيائية ) ليكون باسم ( مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) ويرتبط بجامعة النهرين ويستمر العمل بنظام رقم ( 5 ) لسنة 2000 مع تعديل أسمه إلى اسم ( نظام مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) . 2 ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) إلى أسم ( المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) وربطه بالجامعة المستنصرية مع تعديل أسم القانون رقم ( 11 ) لسنة 1998 ليكون ( قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( 11 ) لسنة 1998 ) .(33)

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 1 ـــ تشكيل مجلس متخصص غير متفرغ يسمى ( مجلس التعليم التقني ) يرتبط بالوزير ، ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات التقنية ورئيس الجامعة التكنولوجية ومدير عام كل من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، ودائرة البحث والتطوير ، ودائرة الإعمار والمشاريع والدائرة الإدارية والمالية . 2 ـــ يتولى المجلس المهام الآتية : أ ـــ إعداد الخطط اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني . ب ـــ تقديم التوصيات اللازمة بشأن أوضاع سوق العمل في ضوء البيانات المقدمة من الجهات المعنية . جـ ـــ إعداد خطة عامة في إطار التعليم والتدريب المهني والتقني للدولة من خلال الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير التعليم والتدريب المهني . د ـــ تطوير إستراتيجيات وخطط للتدريب والتعليم المهني والتقني . هـ ـــ وضع السياسات والتنظيمات والخطط الخاصة بالتدريب والتعليم المهني والتقني التي تتعلق بالمناهج والبرامج والتوعية وإطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني وأدوات التقييم ونظام منح الشهادات . و ـــ تنظيم العلاقة مع المنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم التقني .(34)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق التصرف في الأراضي التابعة للدولة والمشيدة عليها أبنية جامعية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض العلمية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البناء أو الترميم المؤيد بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(35)