أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 22
المادة 22 يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية. ب ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع. ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها. د ـ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية. 2 ــ الاختصاصات الادارية والمالية ا ـ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية. ب ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية. ج ـ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات. د ـ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها. هـ ـ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.(14)
المادة 23
المادة 23 القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية : 1 ـ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية. 2 ـ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعو الاساتذة الزائرين. 3 ـ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها. 4 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية. 5 ـ تاليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم. 6 ـ الاشراف على سير التدريسات واساليب التدري وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم. 7 ـ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية. 8 ـ تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم.
المادة 24
المادة 24 تتالف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية من : 1 ـ الاساتذة. 2 ـ الاساتذة المساعدين. 3 ـ المدرسين. 4 ـ المدرسين المساعدين.
المادة 25
المادة 25 1ـ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها. 2 ـ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة. 3 ـ ملغاة.(15)
المادة 26
المادة 26 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية. 2 ـ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.(15-1)
المادة 27
المادة 27 يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة 26 من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.(15-2)
المادة 28
المادة 28 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة 26 وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل.
المادة 29
المادة 29 استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة : 1 ـ اذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 2 ـ اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة 26 من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 3 ـ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.
المادة 30 مكررة
المادة 30 مكررة 1 ـ المجلس العراقي للإختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . 2 ـ يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة . 3 ـ تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها . 4 ـ تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير.(16)
المادة 30
المادة 30 يستثنى من احكام المواد 25 و 26 و 27 و28 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 340 والمؤرخ في 22-3-1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 31
المادة 31 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .(17)
المادة 32
المادة 32 تهدف هيئة البحث العلمي إلى النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الإختصاصات وكل ما يتعلق منها بتنمية الموارد والثروات على إختلاف أنواعها وصيغها وترسيخ المقومات الأساسية للتقدم العلمي ومواكبة التطورات العلمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .(18)
المادة 33
المادة 33 1ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقا للقانون . 2ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . 3 ـــ يشترط في كل من رئيس الهيئة ورئيس الجامعة ما يأتي : أ ـــ أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبدرجة ( أستاذ ) . ب ـــ له خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشرة سنة . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعون من المالئة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا لقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ عدم معاقبته بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم أقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على أنتهاء خدمته ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تصدر الوزارة تعليمات بذلك . ط ـــ أن تكون لديه خبرة وممارسة ، وتولى مناصب إدارية ومهام علمية سابقة . 4 ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية : أ ـــ المراكز العلمية وتشمل : أولا : مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة . ثانيا ـــ مركز البحوث الزراعية . ثالثا ـــ مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد . رابعا ـــ مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . خامسا : مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء . سادسا : مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية . سابعا : مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية . ثامنا : مركز البحوث النفسية . تاسعا : مركز البحوث الطبية . ب ـــ التشكيلات الإدارية وتشمل : أولا : قسم الموارد البشرية . ثانيا : قسم الشؤون القانونية . ثالثا : القسم المالي . رابعا : قسم العقود الحكومية . خامسا : قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الإسناد الهندسي والخدمات . ثامنا : قسم إدارة الجودة . تاسعا : مكتب رئيس الهيئة . 5 ـــ أ ـــ تمثيل الوزارات القطاعية في المراكز البحثية المناظرة لتخصصها بعضو فيها للإفادة من البحوث وحل مشكلات الوزارات القطاعية . ب ـــ للوزير إستحداث مراكز علمية متخصصة أو دمجها أو إلغاؤها بناء على توصية من المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي . 6 ـــ يدير كل قسم من الأقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( 4 ) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال أختصاصه .(19)
المادة 34
المادة 34 1 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة . ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة . ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية . د ـــ الهبات والمنح والتبرعات . هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة . 2 ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(20)
المادة 35
المادة 35 تؤول حقوق وإلتزامات وزارة العلوم والتكنولوجيا وملاكاتها وم موجوداتها إلى هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .(21)
المادة 35 مكررة
المادة 35 مكررة يتمتع موظفو الهيئة بجميع الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في الجامعات وبقية تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008 المعدل . (22)
المادة 36
المادة 36 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . 2 يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.(23)
المادة 37
المادة 37 1 ـــ تحدد بتعليمات الأمور الآتية : أ ـــ مهام هيئة البحث العلمي ومهام رئيسها ومجلس إدارتها وتشكيلاتها ومهامها العلمية والإدارية . ب ـــ مهام مديري مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات ومهام كل منها ومجالس إدارتها وإختصاصاتها العلمية والإدارية وإرتباطاتها وتشكيلاتها . 2 ـــ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الأمور المتعلقة بقبول الطلبة وأنتقالهم وإرشادهم وتوجيههم علميا وتربويا وإجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللا منهجية وإمحتاناتهم وواجباتهم وإنضباطهم وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الأخرى . 3 ـــ تحدد بأنظمة داخلية يصدرها الوزير كل مما يأتي : أ ـــ تشكيلات دوائر مركز الوزارة ومهامها والتشكيلات التابعة لها ومهامها . ب ــ تشكيلات مراكز الجامعات والتشكيلات التابعة لها ومهامها . جـ ــــ تشكيلات المجلس العراقي للأختصاصات الطبية والتشكيلات التابعة له ومهامها . د ـــ أي تشكيل آخر تستدعي الضرورة إصدار نظام داخل ي له .(24)
المادة 38
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة 1ـــ أ ـــ تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 4 ) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد أحدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة أو المجلس العراقي للأختصاصات الطبية . ب ـــ تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة أو أنتقالهم أو أمتحاناتهم أو العقوبات الإنضباطية التي تفرض عليهم أو الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على أن يقدم الاعتراض أمام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار . 2 ـــ أ ـــ تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 6 ) ستة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد على أن يكون أحدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الرأي . ب ـــ تكون مدة العضوية ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، على أن يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة أمام اللجنة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه.(25)