أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : 1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع . 2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع . 3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي . 4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم .(1)
المادة 3
المادة 3 تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.(1-1)
المادة 4
المادة 4 1-يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . 2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية : ا ـ الاختصاصات العلمية اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها. ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات. رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية. سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه . ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية. ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة. ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات. ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها. خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات. سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)
المادة 5
المادة 5 1 ــ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات. 2 ــ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات. ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام. جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون (3)
المادة 6
المادة 6 يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.
المادة 7
المادة 7 اولاً ــ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية : 1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات . 2 ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 3 ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 4 ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 5 ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 6 ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. ثانياً ــ تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .(4)
المادة 8
المادة 8 1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ب ـــ هيئة البحث العلمي . 2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (5)
المادة 9
المادة 9 الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة .(6)
المادة 10
المادة 10 1ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس . 2 ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي : أ ـــ الأجور الدراسية . ب ـــ أجور الدراسات المسائية . جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية . هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها . و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة . ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون . ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . 3 ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( 2 ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها .(7)
المادة 12
المادة 12 1ــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .(9)
المادة 13
المادة 13 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من : أ ـ رئيس الجامعة ب ـ مساعدي رئيس الجامعة جـ ـ العمداء د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة . 2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. (10)
المادة 14
المادة 14 ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 15
المادة 15 1 ـ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا. 2 ـ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها.
المادة 16
المادة 16 يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية. ب ـ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية. جـ ـ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة، د ـ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم. هـ ـ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية. و ـ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية. ز ـ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية. ح ـ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية. ط ـ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا. ي ـ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية. ك ـ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية. ل ـ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية. 2 ــ الاختصاصات الادارية ا ـ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة. ب ـ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين. ج ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها. د ـ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر. هـ ـ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية. و ـ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين. ز ـ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة. ح ـ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز. 3 ــ الاختصاصات المالية ا ـ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب ـ اقرار الحسابات الختامية. 4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.
المادة 17
المادة 17 1 ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري . 2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ . 3 ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . (11)
المادة 18
المادة 18 يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية : 1 ــ ا ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة ب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة. ج ـ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة. د ـ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم 64 لسنة 1979. 2 ــ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.
المادة 19
المادة 19 1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من : ا ـ عميد الكلية رئيسا ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء ج ـ معاون العميد عضوا د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة . هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة . و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء 2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (12)
المادة 20
المادة 20 يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها. ب ـ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع. ج ـ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية. د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين. هـ ـ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا. و ـ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة. 2 ــ الاختصاصات الادارية : ا ـ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة. ب ـ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية. ج ـ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام. د ـ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. هـ ـ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص. و ـ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط. ز ـ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ح ـ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية. ط ـ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية. ي ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد. ك ـ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية. ل ـ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع. م ـ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة. ن ـ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية. س ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية. 3 ــ الاختصاصات المالية ا ـ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية. ب ـ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية. ج ـ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة. د ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986. هـ ـ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها. 4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.(13)