أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا -1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات . 2- تسري احكام الفقرة 1 من هذا البند على تاسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتين الثانية والعشرين -1 و الرابعة والثلاثين من قانون المحاماة ذي ال رقم 173 لسنة 1965 ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه اما القضاء والجهات الاخرى.(1)
المادة 2
المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة ثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار ثالثا - الاسهم في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق رابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية خامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.
المادة 3
المادة 3 أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء . ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ثالثا - أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية (2)
المادة 4
المادة 4 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.
المادة 5
المادة 5 اولا -يتولى مجلس المكتب المهام الاتية 1- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية 2- الموافقة على ابرام العقود او تمديدها 3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80%) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود . 4- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف المخولة له من الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز 5- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها مجلس المكتب بعد مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز عليها 6- الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية وهيئة المعاهد الفنية والمعهد والمركز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا بتعارض مع سير التدريسات وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص على ان يتم وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب 7- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تمديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين وحقوقهما 8- التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس المكتب بضمنهم مدير المكتب ورفعها الى رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز للمصادقة عليها 9- منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء مجلس المكتب او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز في كل حالة 10- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط يحددها الوزير 11- الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزايدة العلنية 12- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغاير المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13- تنظيم اوقات العمل في المجلس والمكتب 14- استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده 15- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجهات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه 16- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعهما الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز للمصادقة عليها ثانيا - لمجلس الكتب تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من صلاحياته.(3)
المادة 5 مكرر
المادة 5 مكرر اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته)(3-1)
المادة 6
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس المكتب بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول ع \اعمال من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمية والفنية التابعة لها الا اذا تايد عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 7
المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.
المادة 8
المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)
المادة 9
المادة 9 اولا - للمكتب عند تاسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذة ثانيا - لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.
المادة 10
المادة 10 اولا:تستقطع نسبة (10%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية. ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي : أ- بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت . ب- (10%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها . ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي : 1- (10%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة . 2- (15%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز . 3- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 4- (5%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة . 5- (20%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين). 6- (20%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي . 7- (20%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز . ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (3) و(4) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي : 1- (20%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 2- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة (5)
المادة 11
المادة 11 لا تخضع المكافات والاجور والارباح الموزعة على منتسبي المكتب لتنفيذ نشاطاته للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة.
المادة 12
المادة 12 اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة، وله فتح حساب خاص في احد المصارف ثانيا - يطبق النظام المحاسبي الموحد على المكاتب الاستشارية كافة.
المادة 13
المادة 13 اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.
المادة 14
المادة 14 اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله ثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 15
المادة 15 على المكاتب الاستشارية القائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 16
المادة 16 تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .(6)
المادة 17
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتين على نفاذه .