أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .
المادة 2
المادة 2 تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : - اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة . ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا . ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع . رابعا ــ تنمية : - ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي . ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه . ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض . د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .
المادة 3
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة 4
المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .
المادة 5
المادة 5 تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .
المادة 6
المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)
المادة 7
المادة 7 تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .
المادة 8
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة 9
المادة 9 يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : - اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية . ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 خمس سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 10
المادة 10 يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
المادة 11
المادة 11 اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور . ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة 200% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات . ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .
المادة 12
المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .
المادة 13
المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .
المادة 14
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : - ا ـ الرياضيات . ب ـ الفيزياء . جـ ـ الكيمياء . د ـ علوم الحياة . هـ ـ الباراسايكولوجي . و ـ الاداب والفنون . ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي . ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .
المادة 16
المادة 16 تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .
المادة 17
المادة 17 يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .
المادة 18
المادة 18 توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .
المادة 19
المادة 19 تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ 30 لسنة 1978 و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ 2 لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.
المادة 20
المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.