أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس". ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي. ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا. رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.
المادة 3
المادة 3 يتكون المجلس من: اولا: مركز المجلس، ويضم: 1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة). 2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس). 3 ـ دائرة الشؤون العلمية. 4 ـ القسم الخاص. ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي: 1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية. 2 ـ مركز بحوث النفط. 3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية. 4 ـ مركز بحوث البناء. 5 ـ مركز بحوث علوم الحياة. 6 ـ مركز بحوث الفضاء 7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات . 8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)
المادة 4
المادة 4 اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة. ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.
المادة 5
المادة 5 اولا: تتالف الهيئة من: 1 – الرئيس رئيسًا 2 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية عضوًا 3 – ثلاثة من رؤوساء الجامعات العراقية يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعضاء 4 – احد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن يرشحه وزيرها عضوًا 5 – احد وكلاء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحه وزيرها عضوًا 6 – احد وكلاء وزارة النفط يرشحه وزيرها عضوًا 7 – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط عضوًا 8 – مدير عام منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية عضوًا 9 – ثلاثة علماء مبرزين في اختصاصات مختلفة يرشحهم النائب الاول لرئيس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوًا ثانيًا: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة اشهر في الاقل، ويراس الرئيس اجتماعات الهيئة، ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. ثالثًا: تعرض قرارات وتوصيات الهيئة المنصوص عليها في البنود (اولا، وثالثًا، وسادسًا) من المادة (السادسة) من هذا القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. رابعًا: للرئيس، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المجلس، او من خارجه لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس بارائهم. خامسًا: يتولى مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس مهمة مقرر الهيئة.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية: اولا: اقتراح ستراتيجيات واهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية واهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الالتزام بتلك الستراتيجيات والاهداف. ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، باعتماد انظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الازدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الاراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه. ثالثًا: تجميع وتنسيق واقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ. خامسًا: وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. سادسًا: اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس. سابعًا: تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر او على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية. تاسعًا: اقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس. عاشرًا: اقرار مشروعات انظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.
المادة 7
المادة 7 اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية. ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير. ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس. رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.
المادة 8
المادة 8 اولا: يراس دائرة الشؤون العلمية، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس. ثانيًا: تتولى الدائرة تجميع وتنسيق خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم علاقات المجلس الخارجية بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والاشراف على عقد الاتفاقيات العلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام، اضافةً الى قيامها بتقديم الخدمات المالية والادارية للعاملين في مركز المجلس. ثالثًا: تحدد، بنظام، تقسيمات الدائرة واختصاصاتها.
المادة 9
المادة 9 اولا: يدير كل مركز من المراكز المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، مجلس ادارة يحدد بنظام، تكوينه، وانعقاد جلساته وكيفية اتخاذ القرارات، وصلاحياته واختصاصاته، وتقسيمات واختصاصات كل مركز، على ان يراعي في اعداد النظام ضمان استقلالية المركز الادارية والمالية. ثانيًا: يراس كل مركز من المراكز، مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة ماجستير او ما يعادلها في الاقل، ونشر بحوثًا في مجال اختصاصه، ويعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس.
المادة 10
المادة 10 تتكون الموارد المالية للمجلس، من: اولا: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية. ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية. ثالثًا: ريع امواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته واجور خدماته واستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الادبية بضمنها براءات الاختراع وغيرها. رابعًا: اية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.
المادة 11
المادة 11 تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.
المادة 12
المادة 12 يطبق على حسابات مركز المجلس ومراكز البحث العلمي التابعة له النظام المحاسبي الموحد.
المادة 13
المادة 13 اولا: مع مراعاة احكام مادة 8 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في احد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه باية اجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ان يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه اذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد. ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط ان يتم الاشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الاستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الاشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 14
المادة 14 اولا: تنظم شؤون خدمة وملاك الباحثين في المجلس بموجب قواعد خدمة خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيًا: يمنح الباحثون العاملون في المجلس، مخصصات بحث علمي تنظم بموجب قواعد الخدمة والملاك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتستثنى من احكام البندين (اولا، وخامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1119) في 14-7-1980، ومن احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967، او اي قانون اخر يحل محله. ثالثًا: يستثنى الباحثون العاملون في المجلس من احكام قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980. وتنظم شؤون ايفادهم وسفرهم بتعليمات خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء. رابعًا: يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها سابقًا، على جميع الباحثين العاملين في المجلس، ولحين اصدار القواعد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. خامسًا: تطبق احكام هذه المادة على الباحثين العاملين في منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومراكز ودوائر البحث والتطوير في المنشاة التابعة للمؤسسة.
المادة 15
المادة 15 تطبق على موظفي المجلس من غير الباحثين قواعد الخدمة والملاك في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
المادة 16
المادة 16 يسجل، باسم المجلس، الاختراع او الاكتشاف العلمي الذي يتم التوصل اليه في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ويمنح المخترع والمكتشف العلمي شهادة تؤيد ابويته للاختراع او الاكتشاف ومكافاة مالية يحددها الرئيس، وتؤول الى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل.
المادة 17
المادة 17 اولا: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة 3 من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم واحكام البند المذكور بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها. ثانيًا – 1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد. 2 – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصها المهام الاخرى المناطة بالمركز المذكور. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل اليه جميع حقوقها والتزاماتها. رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين الى المجلس مع احتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الاخرى.
المادة 18
المادة 18 تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي: اولا: اقسام. ثانيًا: شعب. ثالثًا: وحدات.
المادة 19
المادة 19 اولا: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يقدم الى الهيئة تقريرًا عن اعماله خلال هذه الفترة. ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها. ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس ادارة المركز لحين تشكيله.
المادة 20
المادة 20 اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها. ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة289،384،891 الصادرة في 24-3-1970، 8-6-1972، 5-6-1980 على التوالي. ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.