أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008)فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(5)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا - يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم 89 لسنة 1985 وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته. ثانيا – ملغى (6)

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(7)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام محسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.(8)