أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008)فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(5)
المادة 22
المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .
المادة 23
المادة 23 اولا - يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم 89 لسنة 1985 وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته. ثانيا – ملغى (6)
المادة 24
المادة 24 يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.
المادة 25
المادة 25 اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(7)
المادة 26
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام محسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 27
المادة 27 يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.(8)