أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس كلية أسلامية في بغداد تسمى ( كلية الأمام الأعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح أقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة الى المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للكلية مجلس يشكل من:- أولاً- عميد الكلية رئيساً ثانياً- معاون العميد عضواً ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية . خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس ثانيا - ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا ثالثا - في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فاذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي : 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من : 1- رئيس القسم _ رئيسا 2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون: أ- عراقياً مسلماً . ب‌- محمود السيرة وحسن السمعة . ج‌- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د‌- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(4)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحل الدراسية التي يؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تتالف الهيئة التدريسية في الكلية من : اولا -الاساتذة ثانيا - الاساتذة المساعدين ثالثا - المدرسين رابعا - المدرسين المساعدين

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا- للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا اصيلة في حقل اختصاصهم او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ثانيا - لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة وانصبتهم التدريسية واجور محاضراته وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تتم ترقية اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات دراسية.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(4-1)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يعين المتخرج في الكلية بوظيفة امام وخطيب او مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 للوزير تكليف الكلية باقامة دورات لتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيه بتعليمات.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا - يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحق ثانيا - يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تتكون مالية الكلية من : اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين . ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.