أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية