أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا ­ قائد القوات البحرية. ب ­ رئيس الاكاديمية. ج ­ ممثل المكتب العسكري. د ­ مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ ­ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و ­ معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز ­ معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح ­ امرو معاهد الاكاديمية. ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ­ ممثل وزارة النفط. ك ­ مدير التدريب البحري. ل ­ ممثل جامعة البصرة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.