أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا قائد القوات البحرية. ب رئيس الاكاديمية. ج ممثل المكتب العسكري. د مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح امرو معاهد الاكاديمية. ط ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ممثل وزارة النفط. ك مدير التدريب البحري. ل ممثل جامعة البصرة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.