المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا ­ قائد القوات البحرية. ب ­ رئيس الاكاديمية. ج ­ ممثل المكتب العسكري. د ­ مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ ­ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و ­ معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز ­ معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح ­ امرو معاهد الاكاديمية. ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ­ ممثل وزارة النفط. ك ­ مدير التدريب البحري. ل ­ ممثل جامعة البصرة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة