أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (4) وفي البند (1) من المادة (7) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (1) من المادة (7) من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى المادة (7) من القانون ويكون البند (5) لها : 5 ـ دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف ما ياتي الى المادة (8) من القانون ، ويكون البند (14) لها : 14ـ مركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ا ــ مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.