أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة ( 3 ) من البند ( اولا ) من مادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: 3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80% ) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 16 تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .