أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (25%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الادارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .