أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة 42
المادة 42 يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.
المادة 43
المادة 43 يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.
المادة 44
المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) و قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 45
المادة 45 يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة (1976) بأستثناء المادة ( 49) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 47
المادة 47 على الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48
المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.