أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) و قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة (1976) بأستثناء المادة ( 49) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 على الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.