المواد القانونية
المادة 41 تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة 42 يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.
المادة 43 يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.
المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) و قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 45 يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة (1976) بأستثناء المادة ( 49) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 47 على الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة