أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.
المادة 22
المادة 22 للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية : اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله . ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة. ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.
المادة 23
المادة 23 للوزير في حالة الضرورة استثناء السفراء من احكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون.
المادة 24
المادة 24 اولا : ملغاة(1) ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا : ملغاة(1) رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .
المادة 25
المادة 25 تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 26
المادة 26 تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 27
المادة 27 أولاً - يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه. ثالثاً - يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.
المادة 28
المادة 28 أولا ً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لما يأتي : أ. وكيل الوزارة. ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير. ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة. د. السفير العامل في المركز. هـ.السفير في البعثة. ثانياً - يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي: أ. رئيس البعثة. ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه. ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون. د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين. ثالثا ً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني. رابعا ً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.
المادة 29
المادة 29 للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي.
المادة 30
المادة 30 للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.
المادة 31
المادة 31 لرئيس البعثة، في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مقر البعثة الى مدينة اخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لاتتجاوز (14) اربعة عشر يوماً، على ان يشعر مركز الوزارة بذلك.
المادة 32
المادة 32 للوزير ايفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية، وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.
المادة 33
المادة 33 للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.
المادة 34
المادة 34 للوزير ايفاد الموظف لنقل البريد الدبلوماسي من مركز الوزارة الى البعثات او بالعكس، او من بعثة الى اخرى، لمدة (10) عشرة ايام.
المادة 35
المادة 35 اولاً ــ تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الاتية : أ. مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة. ب. مجلس معهد الخدمة الخارجية : ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الادارية والتخطيط السياسي واحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد. ج. لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والادارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الادارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين. د. اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السادة السفراء والمستشارين. ثانياً ــ تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.
المادة 36
المادة 36 يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
المادة 37
المادة 37 اولا ً- يشكل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل وأحد الوزراء المعنيين بالشؤون الامنية للتحقيق مع السفير في القضايا الماسة بأمن الدولة. ثانياً - تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعها الى رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتبه وتبليغ كل من وزارة الخارجية والسفير بقراره. ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة 38
المادة 38 اولا ً- اذا كانت الافعال المنسوبة الى السفير من غير المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية واحد السفراء. ثانيا ً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعه الى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتبه، ووفقاً للمادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991. ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه او اعتباره مبلغاً. رابعاً - اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي او ان بقاءه يضر بمصلحة العمل ، على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء انهاء خدمته واحالته إلى التقاعد او نقله من وزارة الخارجية.
المادة 39
المادة 39 اذا ثبت ان الفعل المنسوب الى السفير المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحكمة المختصة.
المادة 40
المادة 40 تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة ( 14 ) ( أ ) من هذا القانون من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور اعلاه.