أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها : اولاًــ الوزارة : وزارة الخارجية العراقية . ثانياً ــ الوزير: وزير الخارجية . ثالثاً ــ وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة . رابعاًــ مركز الوزارة : ديوان الوزارة . خامساً ــ الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية . سادساً ــ السلك الدبلوماسي : مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون . سابعاً ــ السلك الاداري : مجموعة الوظائف الادارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. ثامناً ــ السلك الفني : مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون . تاسعاً ــ البعثات : السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح . عاشراً ـ رئيس الدائرة : كل رئيس دائرة في مركز الوزارة . حادي عشرــ رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم. ثاني عشر ــ القائم بالأعمال : هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية . ثالث عشر ــ القائم بالأعمال المؤقت : هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان . رابع عشر ــ التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين. خامس عشر ــ التسلسل : تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني. سادس عشرــ الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان. سابع عشر ــ الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه. ثامن عشر ــ الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته. تاسع عشر ــ المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى. عشرون ــ المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى. حادي وعشرون ــ موظفو المؤسسات : الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.
المادة 2
المادة 2 أولاً - وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها. ثانياً - للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو الى أي من موظفي الوزارة. ثالثاً - للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.
المادة 3
المادة 3 أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي : عنوان الوظيفة في مركز الوزارة في البعثة سفير وكيل وزارة / رئيس دائرة سفير وزير مفوض معاون رئيس دائرة / بدرجة مدير عام وزير مفوض أو قنصل عام مستشار مدير قسم بدرجة معاون مدير عام مستشار أو قنصل عام سكرتير أول مدير قسم سكرتير أول أو قنصل أول سكرتير ثان مدير شعبة سكرتير ثان أو قنصل ثان سكرتير ثالث مدير شعبة سكرتير ثالث أو قنصل ثالث ملحق ملحق ملحق أو نائب قنصل ثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .
المادة 4
المادة 4 أولا ً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير. ثانياً - يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي : أ - ان يكون عراقي الجنسية. ب - لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة . جـ - مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق. د - سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة. هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية. و - حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية. ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة. ح - حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية. ثالثا ً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.
المادة 5
المادة 5 أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها. ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين : أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند (2) من المادة 4. ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 6
المادة 6 للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية : اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً. ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ. ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 7
المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .
المادة 8
المادة 8 يجوز تعيين الموظف الاداري اوالفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (2) سنتين في وزارة الخارجية على أن لاتتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
المادة 9
المادة 9 اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون : أ - عراقي الجنسية. ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل. ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً. هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار . و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل. ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.
المادة 10
المادة 10 يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الخارجية :- بسم الله الرحمن الرحيم ( أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، و التزم بدستور جمهورية العراق ، والإعلاء من مصالح العراق وشعبه ، وأسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد).
المادة 11
المادة 11 أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول. ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.
المادة 12
المادة 12 أولا ً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والإعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ثانيا ً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ - أن يكون عراقي الجنسية. ب - أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. جـ - حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل. د - يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون لديه إلمام كاف بها على الأقل. ثالثًا ـ لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مــع الوزارة المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الإداري التي منحها للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظيفهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا إلى وزارته. رابعاً ـ يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة إدارياً. خامساً ـ يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية . سادساً ـ يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم فــي البند ( أولاً ) مــن هـــذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .
المادة 13
المادة 13 أولاً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي . ثانياً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية :- أ - أن يكون عراقي الجنسية. ب - من ذوي الاختصاص في مجال عمله. جـ - لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. د - يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. هـ - حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل. ثالثاً - لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات . رابعاً - تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين. خامساً - يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .
المادة 14
المادة 14 اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية : أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات. ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات: أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج. ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم . جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته. د - نفقات النقل. هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته. و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي. ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته. ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات. ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة. رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.
المادة 15
المادة 15 يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد : اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته . ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه . ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.
المادة 16
المادة 16 تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (15) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .
المادة 17
المادة 17 يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اصحاب الدرجات الخاصة، ان تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المـقررة قانوناً للترقية.
المادة 18
المادة 18 للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.
المادة 19
المادة 19 اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي : أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً. ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية. جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية. ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.
المادة 20
المادة 20 يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.