المواد القانونية
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).
المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة