أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم 163 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .