المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم 163 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة