أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا ـــ يلغى نص البند ( 1 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1 ـــ يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 عدم دستورية (1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي : ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـــ هيئة البحث العلمي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 10 ـــ 1 ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس . 2 ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي : أ ـــ الأجور الدراسية . ب ـــ أجور الدراسات المسائية . جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية . هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها . و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة . ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون . ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . 3 ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( 2 ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 12 ـــ 1 ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) . 2 ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 31 ـــ 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .