أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها : رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة (5) من القانون ، ويكون البند (ثالثا) لها : ثالثا ــ يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .