أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تتالف الهيئة التدريسية من : - 1 - المدرسين 2 - الاساتذة المساعدين 3 - الاساتذة المشاركين 4 - الاساتذة ويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء.(5)
المادة 22
المادة 22 للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(6)
المادة 23
المادة 23 لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة.(7)
المادة 24
المادة 24 تعتبر الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة والتي منحتها سابقا معادلة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الرسمية في العراق من كافة الوجوه.(8)
المادة 25
المادة 25 تحل هذه الجامعة محل الكلية الجامعة وتعتبر خلفا لها في شؤونها واعمالها واموالها وحقوقها والتزاماتها كافة وتستمر في ادارة شؤونها وفق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة في الكلية الجامعة الى ان تلغى او تبدل وفق احكام هذا القانون.(9)
المادة 26
المادة 26 يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.(10)
المادة 27
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(11)
المادة 28
المادة 28 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968(12)