أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء 2 - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه 2 - الجامعة مؤسسة ذات نفع عام 3 - للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها 4 - للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الجامعة حرم امن

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة وبمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتتعهد البحث العلمي والدراسات العليا كما تعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : - ا - القانون ب - الاقتصاد ج - العلوم الاساسية د - الهندسة ه - الرياضيات و - الفيزياء ز - المحاسبة وادارة الاعمال ح - التربية وعلم النفس ط - اللغة العربية ى - اللغات الاجنبية 2 - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية 3 - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتكون مالية الجامعة من : - 1 - الاجور الدراسية 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها 3 - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتكون الجامعة من : - 1 - رئيس الجامعة 2 - مجلس امناء 3 - مجلس جامعة

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 - يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك in السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة 2 - يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك. 3 - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاتهوتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله. 4 - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته تقاعدية عشرين سنة فاكثر.(1)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يعد رئيس الجامعة ميزانية سنوية لها ويصادق عليها مجلس الامناء

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 - يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه 2 - يتراس رئيس الجامعة مجلس الامناء ومجلس الجامعة ويدعو الاعضاء الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ القرارات ويشرف على تنفيذ قانون 3 - لرئيس الجامعة - عند الضرورة - ان يوقف الدراسة في بعض الاقسام او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الامناء ومجلس الجامعة بذلك

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 - للجامعة امين عام ومسجل عام ورؤساء للاقسام ومدير لحسابات الجامعة يعينون بترشيح من الرئيس ومصادقة مجلس الامناء 2 - للرئيس ان يعين له نائبا او اكثر ومساعدا او اكثر عند الاقتضاء بمصادقة مجلس الامناء 3 - يكون نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية 4 - نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم المهام التي يعهدها اليه الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 - يتالف مجلس الامناء من : - ا - رئيس الجامعة ب - نائب رئيس الجامعة ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد د - رئيس جامعة بغداد او نائبه ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس 2 - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : - ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر ز - تعيين الاجور الدراسية ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية ط - قبول الهبات والتبرعات ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يتالف مجلس الجامعة من : - 1 - الرئيس 2 - نائب الرئيس 3 - رؤساء الاقسام العلمية ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : - ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة / 1967 المعدل عدا المشمولين باحكام اي قانون تقاعدي حكومي اخر.(3)

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(4)