أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (132) لسنة 1970 وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى . التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص . الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين . الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .
المادة 2
المادة 2 يكون الطبيب متفرغا حكما ، في احدى الحالات الاتية : ا - اذا كان يشغل منصب عميد لاحدى كليات الطب ، او رئيس لاحد الاقسام او الفروع العلمية فيها ، او مدير لاحد المعاهد او المراكز العلمية الطبية الملحقة بالوزارة . وعلى من تشمله احكام هذه الفقرة ، ان يختار بين التفرغ او بين الاستقالة من منصبه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . اما من يعفى من منصبه ، فتطبق عليه احكام التفرغ الاختياري المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون . ب - اذا عين بعد نفاذ هذا القانون ، بصفة عضو هيئة تدريسية او معيد او طبيب في احدى كليات الطب . على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط ، الذين يعينون بصفة اعضاء هيئة تدريسية في المؤسسات العلمية خارج بغداد . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، لا يستحق الترقية العلمية الا من كانت له ممارسة في التفرغ لا تقل عن سنة ، وكان اثناء استحقاقه للترقية متفرغا . جـ - من يتقرر ، تفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون ، من قبل هيئة التفرغ بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الطبيب ، الى مرتبة اعلى من مرتبة استاذ مساعد ، بعد نفاذ هذا القانون ، الا اذا كان متفرغا ، وعلى ان يصبح تفرغه بعد الترقية الزاميا في جميع الحالات .
المادة 4
المادة 4 ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها . ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين . حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .
المادة 5
المادة 5 الحقوق والمخصصات - علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة المدنية والجامعية ، يمنح الطبيب المتفرغ : ا - مخصصات "تفرغ" بنسبة (150%) من الراتب الاسمي اذا كان يحمل لقب عضو هيئة تدريسية ، وبنسبة (100%) من الراتب الاسمي اذا كان معينا بصفة معيد او طبيب . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، اثناء التمتع بجميع انواع العطل والاجازات والايفادات . ب - مخصصات "تفرغ علمي" بنسبة (75%) من الراتب الرسمي ، طوال سنة التفرغ العلمي الممنوحة له . جـ - مخصصات ، اجازة دراسية ، بنسبة (100%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا اجازة دراسية من المعيدين والاطباء في العلوم غير السريرية ، وبنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا من هؤلاء اجازة دراسية في الفروع السريرية . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة طوال فترة التمتع بالاجازة الدراسية . د - تعفى المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة من ضريبة الدخل ، وتستثنى من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة ، او في القوانين والانظمة الاخرى .
المادة 6
المادة 6 للطبيب المتفرغ الذي تم تفرغه وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون او وفقا لاحكام الفقرة(ا) من مادة 2 من هذا القانون او وفقا لاحكام مادة 3 منه ، الحق في اعطاء الاستشارات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة ان يجرى ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي .
المادة 7
المادة 7 يمنح الطبيب المتفرغ الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تاريخ تفرغه مدة تضاف الى خدمته التقاعدية بنسبة 30% من مجموع خدماته السابقة على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي عن الحد الاعلى المنصوص عليه في قوانين التقاعد .
المادة 8
المادة 8 ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور . ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم . جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع . د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .
المادة 9
المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .
المادة 10
المادة 10 تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : ا - عميد كلية الطب . ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير . جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية . د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية : 1 - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة 3 من هذا القانون . 2 - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون . 3 - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون . 4 - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ . 5 - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة . 6 - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .
المادة 11
المادة 11 ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (50%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات . ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون : 1 - الصحة العامة وفروعها . 2 - الاحياء المجهرية وفروعها . 3 - الباثولوجي وفروعه . 4 - الفارماكولوجي وفروعه . 5 - التشريح وفروعه . 6 - الفيزيولوجي وفروعه . 7 - الكيمياء الحياتية وفروعها .
المادة 12
المادة 12 ا - يضع الرئيس المباشر تقريرا سنويا عن المتفرغين يرفعه بالتسلسل الى رئيس المؤسسة المختص يقيم فيه مختلف نشاطاتهم ومدى ما اعتراها من تفوق او قصور على ضوء امتيازات التفرغ الخاصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون . وعلى كل رئيس في سلم التسلسل ان يبدى رايه في التقرير الوارد اليه ويبين مقترحاته حوله قبل ان يرفعه الى المرجع الاعلى . ب - يعتبر الاخلال بواجبات التفرغ اخلالا بواجبات الوظيفة .
المادة 13
المادة 13 تلغى مخصصات العيادة الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (1/جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بالنسبة للاطباء المتفرغين المشمولين باحكام هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 تصدر الوزارة والمؤسسات التابعة لها الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 يلغى قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (121) لسنة / 1971 .
المادة 16
المادة 16 ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره . ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / 1391هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / 1972م . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة