أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية . ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة . ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة . رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها . خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة. سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.
المادة 2
المادة 2 اولا ــ لا يجوز فتح مكتب استشاري الا وفق احكام هذا القانون . ثانيا ــ تتولى النقابة المختصة منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري لاعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة او عند عدم انتماء اصحاب الطلب الى نقابة مختصة .
المادة 3
المادة 3 اولا - للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط . ثانيا - يحق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط الاتية: 1 - ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر . 2 - عراقي الجنسية . 3 - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال النشاط الذي يمارسه . 4 - ممن له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للاجازة، وتكون مدة الممارسة (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه . 5 - له محل مناسب لممارسة العمل فيه واسم يسجل لدى الجهة المانحة للاجازة . 6 - غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 4
المادة 4 اولا - يقدم طلب التاسيس موقعا من المؤسس الى النقابة المختصة او الى هيئة التخطيط وذلك وفق البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون وترفق به الوثائق المطلوبة على ان تبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله واذا مضت المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة قبول له، اما اذا رفض الطلب فيقتضي ان يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة التمييز . ثانيا - يكتسب المكتب الاستشاري الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله لدى الجهة المانحة للاجازة . ثالثا - للمكتب الاستشاري فتح فرع او اكثر له داخل العراق وفق التعليمات التي تصدرها الجهة المانحة للاجازة.
المادة 5
المادة 5 اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة . ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .
المادة 6
المادة 6 اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (15000) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة الاف دينار . ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة الاف دينار . ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها . رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .
المادة 7
المادة 7 يلتزم المكتب الاستشاري بقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الجهة المانحة للاجازة بتعليمات .
المادة 8
المادة 8 يكون مؤسسو المكتب الاستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب .
المادة 9
المادة 9 اولا ــ اذا خالف المكتب الاستشاري احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني جاز للمتعاقد معه رفع شكوى الى الجهة المانحة للاجازة للنظر فيها . ثانيا ــ اذا وجدت النقابة المختصة المانحة للاجازة جدية في الشكوى تحيلها الى لجنة الانضباط المشكلة لديها للنظر فيها، اما بالنسبة لهيئة التخطيط فتحيلها الى لجنة انضباط خاصة تشكل لهذا الغرض بتعليمات تصدرها . . ثالثا ــ للجهة المانحة للاجازة احالة المكتب الاستشاري الى لجنة الانضباط اذا خالف احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني .
المادة 10
المادة 10 اولا ــ للجنة الانضباط فرض العقوبات الاتية : ا ـ الانذار ــ ويكون بكتاب يوجه الى المكتب الاستشاري المخالف . ب ـ منع المكتب الاستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة . ج ـ الغاء اجازة المكتب الاستشاري . ثانيا ــ يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 11
المادة 11 اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات . ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
المادة 12
المادة 12 لمؤسس المكتب الاستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الاشعار على ان يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه تجاه الغير.
المادة 13
المادة 13 تتولى الجهة المانحة للاجازة اشعار دوائر الدولة ذات العلاقة بالتجميد متضمنا تاريخي بدئه وانتهائه .
المادة 14
المادة 14 على المكتب الاستشاري اعادة مزاولة نشاطه عند انتهاء مدة التجميد على ان يشعر الجهة المانحة للاجازة بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة وان يسدد الرسم السنوي ابتداء من تاريخ اعادة مزاولة نشاطه.
المادة 15
المادة 15 اذا انتهت مدة التجميد ولم يعاود المكتب الاستشاري مزاولة نشاطه تلغى اجازته، ولمؤسسه ان يطلب منحه اجازة تاسيس مكتب جديد.
المادة 16
المادة 16 يسمح للمكتب الاستشاري، بتاييد من الجهة المانحة للاجازة، باستيراد مستلزمات عمله كالحاسبات الالكترونية والاجهزة والالات والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في الاسواق المحلية بتاييد من الجهة ذات العلاقة .
المادة 17
المادة 17 للمكتب الاستشاري الحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لاداء عمله وفق الضوابط المعمول بها في المصارف العراقية .
المادة 18
المادة 18 اولا ــ للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري عربي داخل العراق وخارجه على ان تشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد . ثانيا ــ للمكتب الاستشاري اضافة اسم المكتب العربي المشارك الى اسمه المسجل على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتاشير ذلك في السجل . ثالثا ــ يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الاستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .
المادة 19
المادة 19 للمكتب الاستشاري الاستعانة بالخبرة العربية والاجنبية عن طريق التعاقد مع الاشخاص او المكاتب الاستشارية .
المادة 20
المادة 20 ينقضي المكتب الاستشاري باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون : اولا ــ فقدان احد شروط التاسيس اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الاستشاري ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثانيا ــ الوفاة، اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثالثا ــ بناء على طلب المؤسس . رابعا ــ تجاوز مدة التجميد البالغة (3) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الاستشاري لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون . خامسا ــ الغاء اجازة المكتب الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون .