أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته. 2 - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة. ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /90/ لسنة 1970.3 - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية in مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتولى ادارة المعهد : 1- مجلس ادارة . 2- مدير عام .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص . 2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص . ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة : - مدير عام المعهد مقررا للمجلس - ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا - ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا - ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا التخطيط - مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا 3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره . 4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير . 5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد . 6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة . 7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ‌ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ‌ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ‌ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . ‌د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ‌ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . ‌و- قبول الهبات والاعانات . ‌ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ‌ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ‌ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ‌ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء . 2 - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر . 3 - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير . 5 - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير . 2 - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة . 3 - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تكون تكاليف انشاءالمعهد من : 1- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية . 2- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف . 3- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تتكون موارد المعهد من : 1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية . 2- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية . 3- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات . 4- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. 2 - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(3)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(4)

المادة 15 مكررة

متن المادە :

المادة 15 مكررة 1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه. 2- يعفى المعهد مما يأتي : أ – ضريبة العقارات والعرصات. ج - رسوم واردات البلديات. د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(5)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 1- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(6)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة