أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع . ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر . د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة . هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي : أ – مكتب رئيس المجمع . ب – قسم الادارة والافراد . ج – قسم الحسابات . د – قسم الاعلام والعلاقات العامة . هـ - قسم المكتبة . و – قسم المطبعة . ز – قسم الخدمات العلمية والفنية . ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام . ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تتكون موازنة المجمع من : اولا – منحة الدولة السنوية . ثانيا – الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ، ومطبوعاته ووفر السنين السابقة . ثالثا – المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع . ثانيا – تحدد بقرار من رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع . ثالثا – تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا – يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات . ثانيا – يحتفظ المتفرغ للعمل في المجمع بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( 163 ) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته . ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .