أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .
المادة 2
المادة 2 يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية: اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون. ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة. ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك. ب - المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني. رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون. خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه. سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم. سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون. ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية. تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام. عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية. حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا. ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية . ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.
المادة 3
المادة 3 يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي: اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها. ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. رابعا- اصدار المجلات والنشرات. خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية. سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام. سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية. ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.
المادة 4
المادة 4 يتكون المجمع من: اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع. ثانيا- اعضاء رئيس المجمع. ثالثا- اعضاء شرف.
المادة 5
المادة 5 يشترط في العضو العامل: اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة. ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة. ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها. رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.
المادة 6
المادة 6 اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري. ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة. ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية. رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.
المادة 7
المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.
المادة 8
المادة 8 اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر : 1 - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه . ب - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة. ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف : 1 - ان يكون عراقيا او عربيا . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة . ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .
المادة 9
المادة 9 يعين رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة 10
المادة 10 يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .
المادة 11
المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
المادة 12
المادة 12 اولا – للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة . ثانيا – تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها ، ايهما اعلى .
المادة 13
المادة 13 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات . ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع . رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به . خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .
المادة 14
المادة 14 اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع – رئيسا . ب – نائب الرئيس – عضوا . ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء . د – الامين العام – عضوا ومقررا . ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .
المادة 15
المادة 15 اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية : أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة . ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية . د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية . هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية . و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه . ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية . ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .
المادة 16
المادة 16 اولا – تتالف الهيئة العامة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين . ثانيا – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة . ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع . رابعا – يعتبر العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .
المادة 17
المادة 17 لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .
المادة 18
المادة 18 اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته . ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها . ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . د – اقرار الخطة السنوية للمجمع . ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .
المادة 19
المادة 19 اولا – تشكل في المجمع هيئتان : (1) ا- هيئة اللغة الكردية، وقوامها تسعة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ب- هيئة اللغة السريانية، وقوامها خمسة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة السريانية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . ثانيا – يكون لكل من هيئة اللغة الكردية ، وهيئة اللغة السريانية ، رئيس ينتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثالثا – يتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون .
المادة 20
المادة 20 اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: (2) ا - دائرة علوم اللغة العربية . ب - دائرة التراث العربي والاسلامي . ج - دائرة العلوم الانسانية . د - دائرة العلوم الصرفة . هـ - دائرة العلوم التطبيقية . و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر . ثانيا – للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشئ دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .