أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون ( 5 ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع . ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( 3 ) ثلاثة . ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 19) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص . ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية : أ – الادارة و الافراد . ب – القانوني . ج – المالي . د – المكتبة و المخطوطات . هـ - المطبعة . و – الخدمات الادارية . ز – الهندسي و الصيانة . ح – تقنية المعلومات .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يرتبط القسمان و المكتب المنصوص عليهم في البنود ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون برئيس المجمع و يدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص و له خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تتكون الموارد المالية للمجمع من : اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته . ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يمنح الاعضاء العاملون و الاعضاء المؤازرون و اعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافاة تحددها الهياة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لا يزيد عن مليون دينار في السنة .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع و نائبه و امينه العام و الاعضاء العاملين .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 لرئيس المجمع و بمصادقة الهياة العامة تاليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام باعمال محددة ، و تكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .(1)

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1995 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .