أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص . ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون . ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية . رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها . خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه . سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة . سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده . ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف . ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية . ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية . رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية . خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب . سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ترشح الهياة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا للمجمع العلمي العراقي بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء و يعين بدرجة وزير وفقا للقانون لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة . ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة . ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام . ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يتالف المجمع من : اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( 41 ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع . ثانيا – اعضاء مؤازرين . ثالثا – اعضاء شرف .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يشترط في العضو العامل ما ياتي : اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق . ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة . رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه . خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء . ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها . ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا - يشترط في العضو المؤازر ما ياتي : أ – ان يكون عراقيا . ب – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ج – ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، و له نتاج متميز فيه و ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير . ثانيا – يعين العضو المؤازر بترشيح ( 5 ) خمسة من الاعضاء العاملين و موافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهياة العامة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة . ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( 3 ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة . ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية : اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة . ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية . رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية . خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية . سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا – تتالف الهياة العامة من رئيس المجمع و الاعضاء العاملين . ثانيا – تبدا اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة . ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل نصاب انعقادها ، و تتخذ القرارات و التوصيات فيها باكثرية عدد الاعضاء ، و عند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعا – يعد العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ( 4 ) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدا في اول شهر تموز ، و تنتهي في نهاية شهر اب ، و لرئيس المجمع او ثلث الاعضاء دعوة هياة الرئاسة و الهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة . ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها . ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع . خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع . سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يتكون المجمع من التشكيلات الاتية : اولا – الاقسام العلمية و هي : أ – قسم اللغات و التراث . ب – قسم العلوم الاسلامية . ج – قسم العلوم الصرفة . د – قسم العلوم الهندسية . هـ - قسم العلوم الطبية . و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية . ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر . ح – قسم الاديان المقارنة . ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية . ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة . رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . خامسا – مكتب رئيس المجمع .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .