أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة 3
المادة 3 يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : - ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها . ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها . ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها . د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها . هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي . و - اصدار منشورات دورية للبحوث .
المادة 4
المادة 4 يتالف المجلس من : - ا - رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية . ب - امين عام بدرجة استاذ . ج - عدد من اساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة . د - ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على ان لا يزيد عددهم عن خمسة . هـ - ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .
المادة 5
المادة 5 يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .
المادة 6
المادة 6 للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .
المادة 7
المادة 7 تكون ميزانية المجلس من : - ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة . ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة . ج - اجور الخدمات التي يقدمها .
المادة 8
المادة 8 ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية . ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص . ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .
المادة 9
المادة 9 يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .
المادة 10
المادة 10 على المؤسسات والهيئات الحكومية ان تزود المجلس بالتقارير والبحوث والبيانات والاحصائيات والمعلومات الاخرى التي يطلبها منها والتي تتصل بعمله .
المادة 11
المادة 11 للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام باعماله وتنظيم كافة شؤونه .
المادة 12
المادة 12 ا - يتالف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من انظمة وتعليمات . ب - ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على ان لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .