أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .