المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة