أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .