أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يشترط فيمن يعين مدرسا : 1. ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها 2. او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير معترف بها او ما يعادلها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التدريس بعد حصوله على الماجستير
المادة 22
المادة 22 يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا" 1- ان يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون 2- ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
المادة 23
المادة 23 يشترط فيمن يعين استاذا : 1. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون 2. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
المادة 24
المادة 24 يجوز تعيين معيدين من حملة شهادة الماجستير المعترف بها او ما يعادلها
المادة 25
المادة 25 تتكون مالية الجامعة من : 1. ما يخصصه الديوان 2. منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة 3. ريع اموالها واثمان مطبوعاتها 4. ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقوف والموارد الاخرى
المادة 26
المادة 26 1. ميزانية الجامعة مستقلة وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظامها المالي والحسابي المنصوص عليه في الفقرة (1) من مادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذا الغرض 2 . بعد رئيس الميزانية السنوية للجامعة وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة واقراره من قبل المجلس يعرض على الرئيس الاعلى للمصادقة عليها تمهيدا لتشريعها . 3 . يجوز اعداد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعة الكبيرة او اتمامها
المادة 27
المادة 27 1 . يكون للجامعة نظام مالي وحسابي خاص بها يصدر بن نظام . 2. تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
المادة 28
المادة 28 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 29
المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى والوزراء تنفيذ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة