أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها الجامعة ـ الجامعة الاسلامية الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) الرئيس رئيس الجامعة الديوان ـ ديوان الاوقاف المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية
المادة 2
المادة 2 يؤسس ديوان الاوقاف جامعة في مدينة بغداد باسم (الجامعة الاسلامية) ترتبط بالرئيس الاعلى
المادة 3
المادة 3 تعنى الجامعة باعداد قادة مختصين بنشر الشريعة الاسلامية فكرا وتشريعا وحضارة وبتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والاجنبية من اجل تحقيق رسالتها
المادة 5
المادة 5 1 ـ تتالف الجامعة من الكليات التالية : ا ـ كلية الشريعة ب ـ كلية اصول الدين ج ـ كلية الدراسات العربية 2 . للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون ا ـ انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى ب ـ ضم اي معهد او كلية او مؤسسة تابعة لديوان الوقف اليها 3 . تنظم امور كل من كليات الجامعة والمعاهد والمؤسسات التي تلحق بها بنظام
المادة 6
المادة 6 اللغة العربية هي لغة التعليم ولم مجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
المادة 7
المادة 7 1 ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية 2- للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها 3-يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائية
المادة 9
المادة 9 يتالف مجلس الامناء من 1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2. وزير التربية 3. رئيس ديوان الاوقاف 4. رئيس الجامعة 5. ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة 6. اثنين من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يرشحهم مجلس الاوقاف الاعلى ويصادق على ترشيحهم الرئيس الاعلى
المادة 10
المادة 10 يتولى المجلس الشؤون التالية : 1. اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي والمناقلة بين فصول الميزانية 2. الموافقة على ترشيح العمداء للتعيين 3. الموافقة على استحداث كليات او مؤسسات علمية في الجامعة 4. الموافقة على ضم اي كلية او معهد او مؤسسة تابعة لديوان الاوقاف الى الجامعة 5. الموافقة على عقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالبحث والتقدم الفكري والحضاري لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي ستعين الجامعة على تحقيق اغراضها وذلك وفقا لاحكام القوانين المريعة 6. اقرار مشروعات القوانين والانظمة المعدة من قبل مجلس الجامعة تمهيدا لتشريعه 7. النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
المادة 11
المادة 11 1 ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه 2- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل 3- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت 4- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات 5- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما راي ضرورة لذلك
المادة 12
المادة 12 يتالف مجلس الجامعة من : 1. رئيس الجامعة 2. نائبه (او نوابه) 3. عمداء الكليات 4. ثلاثة اساتذه او اساتذة مساعدين من اصحاب الاختصاص والكفاءات الجامعية يرشحون باغلبية الاعضاء المذكورين في الفقرات (1و 2 و 3) من هذه المادة لمدة سنة قابلة للتجديد
المادة 13
المادة 13 يختص مجلس الجامعة بما يلي : 1. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية 2. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية 3. الترشيح لتولي العمادة 4. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى 5. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية . 6. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة 7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس 8. منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية 9. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة 10. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها . 11. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة 12. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم 13. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة 14. اقرار التعليمات الامتحانية 15. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة 16. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 17. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياته
المادة 14
المادة 14 1 ـ ا ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما راى ضرورة لذلك ب ـ 1-على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه 2 . يتم النصاب في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 3 . يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة 4 . تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوان
المادة 15
المادة 15 للجامعة رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعمداء للكليات والطلبة ومسجل عام
المادة 16
المادة 16 1 . يتم تعيين الرئيس بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بترشيح من مجلس الاوقات الاعلى 2 . يشترط في الرئيس ان يكون عراقيا او عربيا بمرتبة استاذ
المادة 17
المادة 17 1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة 2- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة . 3- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك . 4- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍ
المادة 18
المادة 18 1. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد 2. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه 3. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبة
المادة 19
المادة 19 1 . للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 . لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته . 3 . يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام . 4 . يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورة
المادة 20
المادة 20 تتالف الهيئات التدريسية من : 1- المدرسين 2- الاساتذة المساعدين 3- الاساتذة