أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية و فقا لتعليمات يصدرها الوزير

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون : اولا – عراقيا ثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقل ثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الادارية رابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية خامسا – متفرغا كليا لعمله سادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية : أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن مدرس

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتألف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء هـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(2) ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يمارس مجلس الكلية مهام و اختصاصات و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة و يمارس مهامه و فقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تسري احكام المادة – 25 – من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية و يجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية و تشكيلات ادارية

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من : أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيسا ب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً ثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلس

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية : أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد هـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكلية ثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون : أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الادارية ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم د – متفرغا كليا لعمله هـ - لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تتألف الهيأة التدريسية من : اولا – الاساتذة ثانيا – الاساتذة المساعدين ثالثا – المدرسين رابعا – المدرسين المساعدين خامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي : اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها ثانيا – الاجور الدراسية ثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانون رابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفة

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد استثمار اموالها المنقولة و غير المنقولة بما ينسجم مع اهدافها العلمية و التربوية

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تستوفي الوزارة من الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية رسما سنويا مقداره (3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهد ثانيا – يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الاتي : أ – ما لا يزيد على (25%) خمسة و عشرين من المائة للجهة المؤسسة على ان لاتوثر على التزامات الجامعة او الكلي واو المعهد ب – ما لا يقل عن (25%) خمسة و عشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر ج – تغطية نفقات توسيع و تطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد و العدد و الاجهزة و اجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح و الكتب و المطبوعات المستوردة المقررة في خططها و برامجها التي تخدم اغراضها على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارة

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اولا – للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالانذار ثانيا – أ – للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من احكام هذا القانون ب – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة . د – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاً ثالثا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة و له التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشات من اجلها . رابعا – تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة و تتضاعف الغرامة و فق نسبة تاثير المخالفة على العملية تعليمية و البنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلا يتنافى مع القيم العلمية او التربوية و للمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 اولا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها و فقا لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلبتها , و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدارستهم و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة ثانيا – اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي و فقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانيا ) من المادة (38) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم . ثالثا – للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .