أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : القانون : قانون التعليم العالي الاهلي الوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلمي الجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون . مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي مجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها . الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي . ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها . ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطن
المادة 3
المادة 3 تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :- اولا : تأسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي و اداري و يمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد . ثانيا : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 4
المادة 4 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية : أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (5) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي . ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة . ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون : أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق . ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات ج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليف د – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجه هـ - ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة . ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة رابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .
المادة 5
المادة 5 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي : أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط . ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية . ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعا بتقرير بعد تامين المتطلبات المادية و البشرية و العلمية بضمنها البناية و المكتبات و المختبرات و غيرها من المتطلبات الضرورية و فق الشروط التي تحددها الوزارة و على ان لاتقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة الاف و خمسمائة متر مربع و لكل قسم علمي (2500) الفين و خمسمائة متر مربع . ثانيا – يرفق مع طلب التاسيس نظام داخلي يتضمن ما ياتي : أ – اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد و مقرها و اهدافها . ب – الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد ج – الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد د – الكلية الاهلية و الاقسام او الفروع العلمية فيها هـ - المعهد الاهلي و الاقسام او الفروع العلمية فيه و – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد و كل قسم و كل فرع و شهاداتهم ومؤهلاتهم و خدماتهم السابقة ز – هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية ح – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد ثالثا – أ – يحيل الوزير طلب التاسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ب – يبت مجلس الوزراء بطلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب و في حالة عدم البت في طلب التاسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا ضمنياً. ج – في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب .
المادة 7
المادة 7 تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .
المادة 8
المادة 8 اولا : تكون الدراسة الاولية في الجامعات او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , و يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية . ثانيا – تكون مدة الدارسة الجامعة او الكلية (4) اربع سنوات دراسية في الاقل و يمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية ( البكالوريوس ) في اختصاصه . ثالثا – مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكلية او المعاهد الاهلية لاتقل عن : - سنتين لدراسة الماجستير - ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه رابعا – تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل و يمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصه
المادة 9
المادة 9 للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او معهد و ذلك بعد توافر المتطلبات المادية و العلمية و الجودة للاختصاصات النادرة و حسب حاجة البلد .
المادة 10
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف و تقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب و الصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية . ثانيا – تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المادة 11
المادة 11 تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي : اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة
المادة 12
المادة 12 اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي الاهلي ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي ثانيا – بتالف مجلس التعليم العالي الاهلي مما ياتي على ان يكون كل منهم بمرتبة استاذ في الاقل : أ – رئيس جهاز الاشراف و التقويم العلمي غي الوزراه او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير ...............رئيسا ب – خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية و اربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة و اثنان من عمداء المعاهد الاهلية , يتم اختيارهم بالانتخابات ...........اعضاء ج – مدير عام دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة .....................عضوا د – مدير عام دائرة البحث و التطوير ........................عضوا هـ - مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة ..................عضوا و – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اقليم كردستان .............عضوا ز – ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختيارة بالانتخابات .........عضوا ثالثا – يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائبا للرئيس من بين اعضائه و يحل محله عند غيابه رابعا – يختار رئيس المجلس مقررا من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي
المادة 13
المادة 13 يمارس المجلس المهام الاتية :- اولا – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم و خطة التعليم في العراق ثانيا – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي ثالثا – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة او الكلية او المعهد رابعا – الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية من الجامعات او الكية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها خامسا – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة سادسا – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية سابعا – التوصية بفتح الجامعات و الكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها ثامنا – التوصية باتخاذ الاجراءات و الوسائل التي تضمن اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات تاسعا – التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعه الى جامعة عاشرا – المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة و عمداء الكليات و اعفائهم حادي عشر – ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات و الكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها ثاني عشر – اقتراح تسمية ممثلي الجامعات و الكليات الاهلية في الهئيات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة ثالث عشر – متابعة اجراءات توفير و تطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية رابعا عشر – متابعة شؤون الاشراف العلمي و التربوي على التعليم الاهلي خامس عشر – تشكيل لجان الاستحداث و بالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة
المادة 14
المادة 14 اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاء ثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه
المادة 15
المادة 15 تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث و يجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية و تشكيلات ادارية
المادة 16
المادة 16 اولا – يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) وهو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الجامعة مما ياتي :- أ – رئيس الجامعة / رئيسا ب – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضوا ج – مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية / عضوا د – عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات / اعضاء هـ - ممثل عن الهيأة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية في الجامعات الرسمية و من ذوي الخبرة / عضوا و – ممثل عن اعضاء هيأة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من قبل هيأة التدريس في الجامعة / عضوا ز – امين مجلس الجامعة يتم تعينه من قبل مجلس الجامعة / عضوا ح – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا ثالثا – يختار رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقررا للمجلس
المادة 17
المادة 17 اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية : أ – وضع شروط القبول ب – التوصية باعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية ج – التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارة د – اقرار خطة توفير متطلبات التعليم هـ - اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنوية و – ادارة اموال الجامعة و استثمارها و التصرف بها وفقا لاهداف الجامعة ز – اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة ح – الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع و اعفائهم ط – التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه ي – اعارة اعضاء الهيئة التدريسية و تمديد مدة الاعارة و انهائها ك – منح الخريجين الشهادة العلمية ل – اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث و التطوير في الوزارة م – التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية و رفعها الى الوزارة ن – التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة س – المصادقة على الموازنة السنوية و الحساب الختامي و اجراء المناقلة بين فصولها ع – المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية ف – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين و فقا للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور ص – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية و العاملين الاخرين و تحديد اجورهم و مكافاتهم و قبول استقالاتهم و انهاء خدماتهم ق – الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق و خارجه ر – ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الضرورة مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك ش – اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق وفقا للقانون ت – قبول المنح الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف من داخل العراق و خارجة وفقا للقانون ث – الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية و دورات التعليم المستمر ثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة
المادة 18
المادة 18 اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون : أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقية ب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ ج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية د – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة هـ - متفرغا كليا لعمله و – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات ثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية : أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسمية ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانون ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة د – اصدار امر تعيين عميد الكلية هـ - الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلمية و – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة ز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانون ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجه ط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق ي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات خامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون أ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية
المادة 19
المادة 19 اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس
المادة 20
المادة 20 اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية : أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارها ب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسية ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلمية د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرين هـ - اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر و – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم ز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية ط – اقتراح الاجور الدراسية ي – اعداد ملاكات الكلية ك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(1) ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجه م – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجين ن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالمية س – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد