أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا ـ جامعة ميسان . ب ـ جامعة المثنى . ج ـ جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.
المادة 2
المادة 2 اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون . ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .
المادة 3
المادة 3 تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .