أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:- ا- المدرسين المساعدين ب- المدرسين ج- الاساتذة المساعدين د- الاساتذة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:- ا- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية ب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة وتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا التعديل لاغراض هذه الفقرة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف كلمة معيد اينما وردت في القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه